تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
ولو راجعها فادعت هي بعد اعترافها بتحقق الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالرجعة واقعة في غير محلها فالمصرح به في جملة من الكلمات « 1 » ان القول قول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة فقول مدعيها حينئذ يقدم على قول مدعي الفساد . ولكن الأظهر تقدم قولها لاطلاق نصوص ان العدة إليها . ودعوى : انها تدل على أن نفس العدة إليها انقضاء اوبقاء ولا تدل على أن أحوالها إليها وفي المقام لاخلاف في انقضاء العدة انما الخلاف في أن الانقضاء كان قبل الرجعة أو بعدها فذلك ليس إليها . مندفعة : بان مقتضى اطلاق الاخبار ان امر العدة إليها مطلقا حتى بالنسبة إلى أحوالها . فان قيل : ان اعترافها بالرجعة يقتضي الحكم عليها بها لأصالة الصحة . قلنا : انها تعترف بالرجعة الفاسدة لا الصحيحة ولا القابلة لكل منهما فلا اثر لاعترافها ولا ينافي ما تقدم . بل يمكن الاستدلال بعموم العلة في خبر الحسن المتقدم لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها فان المراد بالرجعة فيه الرجعة الصحيحة فاطلاقه يشمل المقام .
هامش
( 1 ) كما في شرائع الاسلام ج 3 ص 595 - 596 ، وقواعد الاحكام ج 3 ص 134 .