ويكره طلاق المريض ويقع لكن ترثه المرأة وان كان بائنا إلى سنة ما لم يمت بعدها ولو بلحظة أو تتزوج هي ، أو يبرا من مرضه وهو يرثها في الرجعي في العدة .
شرح
وبذلك يندفع ما يقال إنه في مورد عدم ثبوت الرجعة وهي في المقام ثابتة فان الذي ثبت ليس هو الرجوع الصحيح وثبوت الجامع بين الصحيح والفاسد كالعدم .
طلاق المريض
المسألة الثالثة : في طلاق المريض ( و ) قد طفحت كلماتهم بأنه ( يكره طلاق المريض ويقع ولكن ترثه المرأة وان كان بائنا إلى سنة ما لم يمت بعدها ولو بلحظة أو تتزوج هي اويبرا من مرضه وهو يرثها في الرجعي في العدة ) . وتحقيق الكلام في هذه المسالة يقتضي البحث في فروع : 1 - المشهور « 1 » بينهم كراهة طلاق المريض زيادة على كراهة أصل الطلاق . وفي الجواهر بل لم يتحقق الخلاف في ذلك وان حكى التعبيرهامش
( 1 ) كشف اللثام ج 2 ص 129 المقصد الثاني . ط . ق .