تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
بلفظ لا يجوز عن المقنعة « 1 » والتهذيب « 2 » ولا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما عن الاستبصار « 3 » الا انه يمكن ارادتهما من ذلك الكراهة « 4 » . والأصل في هذا الحكم اخبار لاحظ موثق عبيدة بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه « 5 » . وموثق زرارة عنه ( ع ) : ليس للمريض ان يطلق وله ان ينكح « 6 » . وصحيحه الاخر عن أحدهما ( ص ) : ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج الحديث « 7 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 672 قوله : وليس ل - ه أن يطلق في المرض . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 76 باب أحكام الطلاق . ( 3 ) الاستبصار ج 3 ص 304 باب طلاق المريض ذيل ح 5 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 32 ص 147 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 122 باب طلاق المريض ونكاحه ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 21 من أبواب أقسام الطلاق ص 150 ح 28247 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 122 باب طلاق المريض ونكاحه ح 8 ، الوسائل ج 22 باب 21 من أبواب أقسام الطلاق ص 150 ح 28248 . ( 7 ) الكافي ج 6 ص 123 باب طلاق المريض ونكاحه ح 12 ، الوسائل ج 22 باب 21 من أبواب أقسام الطلاق ص 149 ح 28245 .