شرح
وعن القواعد قبول قولها « 1 » والظاهر أن الثاني أقرب لان مقتضى اطلاق النصوص قبول قولها في أصل الوضع ولا ينافيه عدم امكان خصوص ما تدعيه بعد فرض امكان أصل الوضع وكون الولد ناقصا فلا وجه للتقييد بالامكان في خصوص ما تدعية ولذا لم يقيده الأصحاب بذلك .
ولو ادعت الحمل وانكر الزوج فالمعروف بين الأصحاب « 2 » ان القول قوله وان أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له .
واستدل له : بامكان إقامة البينة فلا يقبل مجرد قولها فيه .
وفيه : ان مقتضى اطلاق النصوص المتضمنة تفويض الحمل لها وان العدة إليها هو قبول قولها في الحمل منه وانقضاء العدة بوضعه .
ودعوى اختصاصها بما إذا كانت حقيقة العدة معلومة انها بالوضع أو بالأشهر أو بالأقراء دون ما إذا تداعيا في حقيقتها ممنوعة لعدم القرينة عليه فان ثبت الاجماع والا فالقول قولها .
ولو ادعت بقاء العدة وانكره الزوج للتخلص من النفقة مثلا فالقول قولها لاطلاق النصوص .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 142 قوله : ه - : لو أقرت بانقضاء العدة ثُمّ جاءت بولد لستة أشهر منذ طلقها قيل : لا يلحق به . ويحتمل الالحاق ان لم يتجاوز أقصى الحمل ، أو لم تكن ذات بعل .
( 2 ) كما في قواعد الأحكام ج 3 ص 134 .