تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
لا يقبل قولها إذا كانت متهمة بأنها تريد ان تدفع العدة عن نفسها . اللهم الا ان يقال إنها في مورد يكون قولها خلاف الظاهر لا مطلقا وليس دعواها فيه انقضاء العدة بل عدم الدخول وعدم سماع قولها في ذلك الباب لا يلازم عدم سماعه في هذا الباب . ولو ادعت انقضاء العدة بالأشهر ولم يكن تاريخ الطلاق معلوما ليرجع إلى الحساب . فقد صرح جماعة منهم المحقق في الشرائع « 1 » والشهيد الثاني « 2 » وغيرهما « 3 » بأنه لا يقبل قولها وكان القول قول الزوج . واستدل له : بان مرجع هذا الاختلاف في الحقيقة إلى الاختلاف في زمان ايقاع الطلاق فالقول قوله كما يقدم قوله في أصله وبانه مع دعوى بقاء العدة يدعى تأخر الطلاق والأصل فيه معه لأصالة عدم تقدمه في الوقت الذي تدعيه « 4 » . وأورد على ذلك : بان الأصلين وان كانا في أنفسهما جاريين لكن لو بني على العمل بالأصل في مقابل اطلاق النص كان اللازم العمل
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 595 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 196 . ( 3 ) كما في نهاية المرام ج 2 ص 75 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 196 .