تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
الاخبار ولكنه تبرعي بل مقتضى حمل المطلق على المقيد تقديم الخبر على تلك النصوص وتقييد اطلاقها به كما فعله الشهيد ( رحمة الله عليه ) . فان قيل : انه ليس في الخبر تصريح بأربع نساء . قلنا : انه متضمن لتكليف نسوة من بطانتها وأقل الجمع ثلاثة وحيث انه في باب الشهادة لم نر موردا اكتفى فيه بثلاث نساء فيقال باعتبار الأربع ولكن الذي يوجب التوقف في الحكم اعراض الأصحاب عن هذا الخبر وعدم عملهم به حتى قال سيد المدارك : ان العموم مقطوع به في كلام الأصحاب ولذلك لا بأس بحمل الخبر على الاستحباب والأولوية « 1 » فللحاكم ان يحكم بما تدعيه وان كانت غير معتادة وله ان يستظهر بطلب نسوة تشهد لها بذلك وان كان ميزانه الحكم لها مع فرض عدم من يشهد لها بل ومع من يشهد بان عادتها على خلاف ما ذكرت لامكان اختلاف العادة وأيضا لافرق في قبول دعواها بين ان يكون لها مقابل وراد لدعواها وبين ما لو لم يكن فان مقتضى اطلاق النصوص قبول دعواها مطلقا . ويمكن ان يخصص الحكم بغير المتهمة لعموم العلة في النصوص « 2 » الدالة على أنه لو خلا الرجل بالمرأة وادعت عدم الوطء
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 2 ص 74 . والعبارة منقولة باختصار . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 55 من أبواب المهور ص 321 - 324 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235 | السيد محمد صادق الروحاني