شرح
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) : العدة والحيض إلى النساء « 1 » .
وخبر الطبرسي عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى :وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّقال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل « 2 » .
ثم إن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين دعوى المعتادة وغيرها وبين المتهمة وغيرها .
وعن الشهيد في اللمعة : عدم قبول دعوى غير المعتادة من المرأة الا بشهادة اربع نساء مطلعات على باطن امرها « 3 » .
وفي الجواهر « 4 » : ولم نعثر إلا على المرسل عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض : انه يسال نسوة عن بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهي كاذبة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 398 باب الحيض والاستحاضة ج 66 ، الوسائل ج 20 باب 47 من أبواب الحيض ص 358 ح 2358 .
( 2 ) مجمع البيان ج 2 ص 326 ، الوسائل ج 22 باب 24 من أبواب العدد 222 ح 28440 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية ص 181 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 32 ص 191 - 192 .