تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ولا يجب فيها الاشهاد .
شرح

لا يجب الاشهاد في الرجعة

3 - لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( لا يجب فيها الإشهاد ) بل هو مستحب لدلالة جملة من النصوص عليه كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في الذي يراجع ولم يشهد قال ( ع ) : يشهد أحب اليَّ ولا أرى بالذي صنع باسا « 1 » . وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ان الطلاق لا يكون بغير شهود وان الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل « 2 » . ونحوهما غيرهم . 4 - رجعة الأخرس بالفعل وبالإشارة الدالة على المراجعة كما في غيره وفيه في سائر عقوده وايقاعاته . وما قيل من أن الصدوقين « 3 » ذهبا إلى اختصاص ذلك باخذ القناع عن رأسها واضح الفساد لعدم دليل عليه وما في النافع : وفي رواية
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 72 باب الاشهاد على الرجعة ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 13 من أبواب أقسام الطلاق ص 134 ح 28206 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 73 باب الاشهاد على الرجعة ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 13 من أبواب أقسام الطلاق ص 134 ح 28207 . ( 3 ) فقه الرضا * ص 248 ، وذكره في الفقيه ج 3 ص 515 باب طلاق الأخرس ذيل ح 4806 ، المقنع ص 353 .