تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
بل هو مصداق الرجوع . ويشهد للحكم مضافا إلى ذلك صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك ؟ فقال ( ع ) : ان كان انكاره الطلاق قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ان تستحلف ان انكار الطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب « 1 » . ثم إن مقتضى اطلاق النص بل ما ذكرناه من أن انكار الطلاق لكونه تمسكا بالزوجية بنفسه رجعة انه يحصل الرجعة به ولو مع ظهوره ان الباعث عليه عدم التفطن إلى وقوع المنكر ولو ذكره لم يرجع . فما في الرياض : من أنه مشكل للقطع بعدم قصد الرجعة حينئذ وهو معتبر اجماعا وتنزيل النص على ذلك بعيد لبعد شموله لمثل ذلك « 2 » غير تام فان قصد بقاء الزوجية قصد للرجوع لما عرفت من أن حقيقته قصد ابقاء الزوجية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 74 ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 14 من أبواب أقسام الطلاق ص 136 ح 28211 . ( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 108 ط . ج .