شرح
يأخذ القناع « 1 » مضافا إلى عدم عثور الأساطين عليها « 2 » .
يرد عليه : انها لا تدل على الحصر فلا تنافي مع اطلاق الأدلة فلا إشكال في الحكم .
5 - نسب الشهيد الثاني « 3 » إلى الشيخ « 4 » واتباعه « 5 » والمتأخرين « 6 » انه ان قال : راجعتك إذا شئت أو ان شئت لم يصح ولو قال شئت وفي الشرائع « 7 » فيه تردد .
ولكن حيث عرفت في الطلاق « 8 » وفي النكاح « 9 » انه لا دليل على مبطلية التعليق للعقود والايقاعات الا الاجماع والنص في بعض الموارد والمتيقن من الاجماع غير الرجعة التي لا يعتبر فيها سوى التمسك بالزوجية ولا يشترط فيها الانشاء والايقاع والنص مفقود فيها .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 199 .
( 2 ) نعم في رسالة ابن بابويه إلى ولده : إذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يرى أنّها قد حلت ، ونحو ذلك في كتاب المقنع لابنه .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 189 .
( 4 ) المبسوط ج 5 ص 106 .
( 5 ) كما في المهذب ج 2 ص 294 ، واصباح الشيعة ص 454 .
( 6 ) كما في قواعد الأحكام ج 3 ص 134 ، وايضاح الفوائد ج 3 ص 325 .
( 7 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 594 .
( 8 ) تقدم في بحث اعتبار كون العقد المطلقة ص 382 من هذا الجزء . ؟ ؟ ؟ ؟
( 9 ) فقه الصادق ج 21 ص 32 - 36 .