تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
وبذلك يظهر ما في ما افاده الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) من أنه لو وقع الوطء بقصد عدم الرجوع أو مع عدم قصد الرجوع فعل حراما لانفساخ النكاح بالطلاق وان كان رجعيا لان فائدة الرجعي جواز الرجوع فيه لابقائه بحاله والا لم تبن بانقضاء العدة - إلى أن قال - : ثم إن لم يراجعها فعليه مهر المثل لظهور انها بانت بالطلاق « 1 » . فإنه يرد عليه : أولا : ان النص دل على أن الوطء بنفسه رجعة فلا يكون حراما ولا موجبا لثبوت مهر المثل . وثانيا : انه في خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : هي امرأته ما لم تنقض العدة « 2 » ونحوه غيره . وهي تدل على جواز ترتيب آثار الزوجية منها الوطء كما أن بقية احكام الزوجية مترتبة عليها ما دامت في العدة كوجوب النفقة والسكنى وعدم جواز تزويج أختها وعدم جواز تزويج الخامسة ان كانت هي احدى الأربع وثبوت الرجم ان زنت وما شاكل من الاحكام وبالجملة دلت النصوص على أنها زوجة ما لم ينقض العدة وان بانقضائها تبين فلا يكون وطئها حراما ولا موجبا لثبوت مهر المثل .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 185 - 186 والعبارة منقولة بتصرف . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 73 باب الاشهاد على الرجعة ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 13 من أبواب أقسام الطلاق ص 135 ح 28210 .