شرح
انكار الطلاق رجوع
2 - المشهور « 1 » بين الأصحاب انه لو انكر الزوج الطلاق في العدة كان ذلك رجعة وعن غير واحد دعوى الاجماع « 2 » عليه . واستدل له المحقق في الشرائع : بأنه يتضمن التمسك بالزوجية « 3 » وعن الشهيد الثاني الاستدلال له : بأنه أبلغ من الرجعة بالفاظها المشتقة منها لدلالتها على رفعه في غير الماضي ودلالة الانكار على رفعه مطلقا « 4 » . وأورد عليهما : بان الرجعة مترتبة على الطلاق وتابعة له وانكاره يقتضي انكار التابع فلا يكون رجعة والا لكان الشئ سببا للنقيضين . وفيه : ان حقيقة الرجوع انما هي التمسك بالزوجية وقصد ابقائها وهي كما تتحقق بانشاء الرجوع وبفسخ الطلاق وايجاد المانع عن تأثيره كذلك تتحقق بدعوى انهازوجته وانكار الطلاق معناه ذلك . فليس الرجوع مطلقا تابعا للطلاق فلا يكون انكاره انكار الرجوعهامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 186 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 182 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 594 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 187 .