تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
فالأظهر هو الصحة . 6 - ولو طلقها رجعيا ثم راجعها في الاحرام جاز لان الزوجة لم تخرج عن زوجيته بالطلاق فالرجوع لا يكون ابتداء النكاح كي لا يجوز في حال الاحرام . 7 - ولو طلقها رجعيا فارتدت فراجع ، فالمشهور « 1 » بين الأصحاب عدم صحة الرجعة . وتردد فيها المصنف « 2 » ( رحمة الله عليه ) والمحقق « 3 » وغيرهما « 4 » . وعن المسالك بناء المسالة على أن الطلاق رافع لحكم الزوجية رفعا متزلزلا يستقر بانقضاء العدة أو ان خروج العدة تمام السبب في زوال الزوجية « 5 » . وتحقيق القول انه بعد ما عرفت في هذا المبحث من أن المطلقة لا تخرج عن حبال الزوج بالطلاق بل الجزء الأخير للسبب هو انقضاء العدة وان الرجوع ليس تجديدا للنكاح بل هو مانع عن تأثير الطلاق
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 360 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 134 . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 598 . ( 4 ) كما في إيضاح الفوائد ج 3 ص 326 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 189 - 190 .