تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
في البينونة وبعد ما عرفت في مبحث « 1 » ارتداد الزوجة انها انما تخرج بالارتداد عن الزوجية إذا لم تسلم في العدة والا فلا تخرج به عنها فلا بدَّ من البناء على صحة الرجوع مراعاة بالاسلام فان أسلمت صحت الرجعة والا انكشف عدم صحتها كما لا يخفى . وبذلك يظهر حكم ما لو فرض ارتداد الزوج عن ملة ولعل ما عن القواعد من أن الاقراب جواز الرجوع « 2 » يرجع إلى ما ذكرناه والا فمع عدم اسلامه أو اسلامها في العدة يظهر مصادفة الرجعة محلا غير قابل للرجوع لانفساخ النكاح الكامل فضلا عن علقته ولذا تبين منه لو لم تكن مطلقة . ودليل صحة الرجوع انما يدل عليها مع انحصار سبب الفسخ في الطلاق لا مع فرض حصول سبب آخر له .
هامش
( 1 ) ج 21 ص 449 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 135 .