شرح
وأخرى : باطلاق النص وهو صحيح محمد بن القاسم قال أبو عبد الله ( ع ) : من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها « 1 » .
ولكن يرد على الأول : ان غاية ما يثبت بما أفيد إباحة الافعال من قبيل الوطء وغيره لا كونها رجوعا مانعا عن تأثير الطلاق في البينونة بمضي العدة واما النص فهو يدل على ذلك الا انه مختص بالوطء ويدل على أنه بدون قصد الرجوع رجعة والتعدي إلى غيره من الافعال يتوقف على وجود دليل اللهم الا ان يتمسك بعدم القول بالفصل .
ويمكن ان يقال : ان حقيقة الرجوع الذي جعل موضوعا للحكم لها معنى عام شامل لانشاء العود إلى النكاح أو ترتيب اثر من آثار الزوجية فيكون الوطء مثلا بنفسه رجوعا لأنه اثر من آثار الزوجية وعليه فكل فعل من الافعال التي يكون جوازها معلقا على الزوجية إذا وجد عن قصد إلى ذلك الفعل لا ما لو صدر بلا قصد أو بظن انها غير المطلقة يكون بنفسه مصداقا للرجوع لا انه دال عليه الا ان يقال : ان المتيقن من الرجوع الموضوع للاحكام رد النكاح وفسخ الطلاق .
وعلى كل حال الوطء بنفسه رجوع مطلقا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 25 باب حدود الزنى ح 74 ، الوسائل ج 22 باب 28 من أبواب حد الزنا ص 131 ح 34397 .