شرح
في حصولها بالفعل قصد الرجعة فلا عبرة به سهوا أو غفلة أو مع قصد عدم الرجعة أو مع عدم قصد الرجعة كما في الرياض « 1 » والحدائق « 2 » أم لا يعتبر ذلك كما عن ظاهر المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 3 » والمحقق في الشرائع « 4 » .
وعن صريح التحرير « 5 » انه لا حاجة إلى نية الرجعة إذا تحقق القصد إلى الفعل بالمطلقة وان كان ذاهلا عن الرجعة بل عن كشف اللثام « 6 » احتمال ذلك حتى مع نية خلافها .
أقول : مقتضى القاعدة هو اعتبار قصد الرجوع فان الرجوع امر وجودي اعتباري يؤثر في رفع اثر الطلاق ولا معنى لتحققه من دون قصد .
وقد استدل لعدم اعتباره : تارة : بأنها ما دامت في العدة زوجة كما في النص الآتي فله ان يفعل بها ما شاء وان لم يقصد الرجوع فالافعال بأنفسها رجوع وان لم يقصد بها ذلك لادالة عليه كما في الجواهر .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 106 ط . ج .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 357 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 133 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 594 .
( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 55 ط . ق .
( 6 ) كشف اللثام ج 2 ص 131 ط . ق .