تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وفعلا .
شرح
كقوله : راجعتك وارتجعتك مطلقا أو مع إضافة قوله : إلى نكاحي ونحو ذلك من الالفاظ الدالة على انشاء المعنى المزبور بأنفسها أو مع القرائن كانت الدلالة بالصراحة أو بالكناية على حسب غيرها من المعاني التي يراد ابرازها بالألفاظ الدالة عليها . ويعتبر فيها قصد المعنى والا فلو تلفظ بأحد هذه الالفاظ سهوا أو غلطا أو في حال النوم وما شاكل لا يتحقق الرجعة لأنها من الأمور الاعتبارية والنشات كانت من قبيل الايقاع واقسامه أم من حقوق المطلق فلا معنى لتحققها بدون القصد . فما عن الروضة بعد ذكر الالفاظ الصريحة من أنه لا يفتقر إلى نية الرجعة لصراحة الالفاظ « 1 » أريد به : انه لا يحتاج إلى أزيد من قصد مدلول اللفظ الصريح ولذا قال بعد ذلك وقيل يفتقر إليها في الأخيرين اي رددتك وأمسكتك لاحتمالهما غيرها كالامساك باليد وفي البيت ونحوه وهو حسن . ( و ) كذا لا خلاف « 2 » في أنها تصح ( فعلا ) كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها ونحو تلكم انما الخلاف في أنه هل يعتبر
هامش
( 1 ) الروضية البهية ج 6 ص 49 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 180 قوله : لا خلاف بيننا . . . بل الاجماع بقسميه عليه ، بل عن بعض العامة موافقتنا عليه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222 | السيد محمد صادق الروحاني