تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وتصح الرجعة نطقا .
شرح
كمافي الخبر وقوله تعالى :وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ« 1 » اي قاربن بلوغ الاجلفَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍاي راجعوهن بقصد المعاشرة بالمعروفأَوْ سَرِّحُوهُنَّاي خلوهن حتى تنقضي عدتهنلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراًاي لا تراجعوهن بقصد الاضرار بهن من غير رغبة فيهن . ففي خبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن قوله تعالى : ولا تمسكوهن . . . الخ قال ( ع ) : الرجل يطلق حتى إذا كادت ان يخلو اجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهي الله عز وجل عن ذلك « 2 » . ونحوه خبر الفضلاء عن الامامين الصادقين ( ص ) « 3 » . واما النصوص الدالة عليها فهي مستفيضة بل متواترة معنى سيأتي جملة منها وتمام الكلام في هذه المسالة بالبحث في جهات : 1 - لا إشكال ( و ) لا خلاف في أنه ( تصح الرجعة نطقا )
هامش
( 1 ) البقرة آية 231 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 501 باب طلاق العدة ح 4716 ، الوسائل ج 22 باب 34 من أبواب أقسام الطلاق ص 172 ح 28310 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 377 ، الوسائل ج 22 باب 34 من أبواب أقسام الطلاق ح 28311 .