تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
فالأظهر انه موجب لحصول الحلية وأولى من ذلك في حصول الحلية ما لو وطئها في ضيق وقت الصلاة فإنه حينئذ لا يكون منهيا عنه وعلى فرضه يكون نهيا عرضيا لا استقلاليا .

[ الطلاق الرجعي ]

الرجعة تقع بالقول والفعل

المسألة الثانية : في الرجعة وهي بفتح الراء افصح ولغة « 1 » المرة من الرجوع واصطلاحا رد المرأة إلى النكاح السابق ولا خلاف « 2 » بين المسلمين في مشروعيتها . ويشهد بها من الكتاب قوله تعالى :وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً« 3 » اي بردهن إلى النكاح والرجعة فيهن ان أرادوا بها الاصلاح لا المضارة بهن وقوله تعالى :فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ« 4 » والامساك بالمعروف الرجعة وحسن المعاشرة والتسريح باحسان التطليقة الثالثة بعد المراجعة
هامش
( 1 ) كتاب العين ج 1 ص 225 مادة رجع ، لسان العرب ج 8 ص 114 مادة رجع . ( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 179 . ( 3 ) البقرة آية 228 . ( 4 ) البقرة آية 229 .