شرح
واستدل لما ذهب اليه الشيخ : بأن التحريم معلوم ولا دليل على أن هذا الوطء محلل وبنصوص « 1 » ذوق عسيلتها لأنها ظاهرة في الذوق المباح لان النبي ( ص ) لا يبيح المحرم وبأنه محرم عليه هذا الوطء والنهي يدل على فساد المنهي عنه وبان الإباحة تعلقت بشرطي النكاح والوطء ثم إن النكاح ان كان محرما لا يحلل للأول وكذلك الوطء .
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلان اطلاق الأدلة يدل على كونه محللا .
واما الثاني : فلانا لا ندعي إباحة ذلك الوطء حتى يقال إن النبي ( ص ) لا يبيح المحرم بل ندعي انه حرام محلل للزوجة على الزوج الأول وتلك النصوص لا تتضمن الامر بذوق العسيلة كي يقال إن النبي ( ص ) لا يأمر بالمحرم بل متضمنة لحكم وضعي وهو الحلية على فرض ذوق احكام وضعية على افعال محرمة كايقاب الغلام بالنسبة إلى حرمة أمه وغيرها والزنا بالنسبة إلى بعض من ينتسب بها وما شاكل غير عزيز .
واما الثالث : فلان النهي لا يدل على الفساد في غير العبادات .
واما الرابع : فلمنع اعتبار جواز النكاح تكليفا بل المعتبر صحته لا اباحته مع أن اسراء ذلك لو ثبت فيه إلى الوطء قياس لا نقول به .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 باب 7 من أبواب أقسام الطلاق ص 129 - 130 .