شرح
وهذا لا ينافي عدم قبول قولها في وجوب تمام المهر على الثاني فليكن في ذلك القول قول المحلل فان قيل إن النصوص غير متعرضة لتصديقها في دعوى الوطء .
قلنا : أولا : ان مقتضى اطلاق قوله هي المصدقة في نفسها ذلك .
وثانيا : انه يستفاد قبول قولها في ذلك مما دل على قبول قولها في شرطه وهو انقضاء العدة وسببه وهو الزوجية مع أنه يمكن ان يقال مع فرض خلائه بها يشمله النصوص « 1 » الدالة على أن خلائه بها دخول الموجب لثبوت تمام المهر كما مرَّ في محله « 2 » .
[ لو وطئها المحلل وطأ محرما شرعا ]
5 - لو وطئها المحلل وطأ محرما شرعا كالوطء في حال الاحرام أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض فهل يحصل التحليل كما هو المشهور « 3 » بين الأصحاب أم لا كما عن الشيخ « 4 » وابن الجنيد « 5 » . وجهان : أظهرهما الأول لأنه لم يعلق الحلية الا على العقد الدائم الصحيح والدخول واما اعتبار حلية الدخول وجوازه فلا يدل عليه دليل : ومقتضى اطلاق الأدلة عدم اعتبارها .هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 55 من أبواب المهور ص 321 - 324 .
( 2 ) تقدم في الجزء 33 في بيان ما يستقر به المهر ص 121 من هذا الجزء .
( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 177 .
( 4 ) المبسوط ج 5 ص 110 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 387 .