تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
وهذا لا ينافي عدم قبول قولها في وجوب تمام المهر على الثاني فليكن في ذلك القول قول المحلل فان قيل إن النصوص غير متعرضة لتصديقها في دعوى الوطء . قلنا : أولا : ان مقتضى اطلاق قوله هي المصدقة في نفسها ذلك . وثانيا : انه يستفاد قبول قولها في ذلك مما دل على قبول قولها في شرطه وهو انقضاء العدة وسببه وهو الزوجية مع أنه يمكن ان يقال مع فرض خلائه بها يشمله النصوص « 1 » الدالة على أن خلائه بها دخول الموجب لثبوت تمام المهر كما مرَّ في محله « 2 » .

[ لو وطئها المحلل وطأ محرما شرعا ]

5 - لو وطئها المحلل وطأ محرما شرعا كالوطء في حال الاحرام أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض فهل يحصل التحليل كما هو المشهور « 3 » بين الأصحاب أم لا كما عن الشيخ « 4 » وابن الجنيد « 5 » . وجهان : أظهرهما الأول لأنه لم يعلق الحلية الا على العقد الدائم الصحيح والدخول واما اعتبار حلية الدخول وجوازه فلا يدل عليه دليل : ومقتضى اطلاق الأدلة عدم اعتبارها .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 55 من أبواب المهور ص 321 - 324 . ( 2 ) تقدم في الجزء 33 في بيان ما يستقر به المهر ص 121 من هذا الجزء . ( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 177 . ( 4 ) المبسوط ج 5 ص 110 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 387 .