شرح
واستدل له : بان الفرض تعذر البينة والظن مناط الأحكام الشرعية غالبا فيرجع اليه .
وفيه : انه لا دليل على حجية الظن خصوصا في الموضوعات فهو لا يغني من الحق شيئا .
وفي الشرائع ولو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسنا لتعذر إقامة البينة بما تدعيه « 1 » وعن القواعد « 2 » انه الأقرب وعن المسالك « 3 » انه الأقوى .
وأورد عليهم صاحب الحدائق « 4 » بما ذكره في الفرع السابق والجواب عنه ما عرفت .
وأورد عليهم صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) بان كلا منهما يؤتمن عليه ولذا يصدق كل منهما فيه مع عدم معارضة الاخر ومع التعارض يشكل ترجيح أحدهما على الاخر من دون مرجح « 5 » .
وفيه : ان مقتضى اطلاق النصوص قبول قولها في حصول التحليل
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 594 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 137 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 182 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 354 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 32 ص 176 .