تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
واستدل له : بان الفرض تعذر البينة والظن مناط الأحكام الشرعية غالبا فيرجع اليه . وفيه : انه لا دليل على حجية الظن خصوصا في الموضوعات فهو لا يغني من الحق شيئا . وفي الشرائع ولو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسنا لتعذر إقامة البينة بما تدعيه « 1 » وعن القواعد « 2 » انه الأقرب وعن المسالك « 3 » انه الأقوى . وأورد عليهم صاحب الحدائق « 4 » بما ذكره في الفرع السابق والجواب عنه ما عرفت . وأورد عليهم صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) بان كلا منهما يؤتمن عليه ولذا يصدق كل منهما فيه مع عدم معارضة الاخر ومع التعارض يشكل ترجيح أحدهما على الاخر من دون مرجح « 5 » . وفيه : ان مقتضى اطلاق النصوص قبول قولها في حصول التحليل
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 594 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 137 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 182 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 354 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 32 ص 176 .