شرح
وأورد عليه صاحب الحدائق : بان قبول قولها انما هو حيث لا معارض لها في دعواها والا كانت المسالة من قبيل مسالة المدعي والمنكر ويجب فيها ما يجب ثمة وبعد ثبوت أحد الامرين يترتب عليه الحكم المناسب للمقام من التحليل وعدمه « 1 » .
وفيه : ان اعمال قواعد المدعي والمنكر انما هو بالنسبة إليها مع خصمها لا بالنسبة إلى غيره فلا ينافي ذلك قبول قولها بالنسبة إلى غير الخصم فلا مانع من الاخذ باطلاق النصوص مع أن التكذيب أعم منه إذ يمكن فرضه مع عدم الدعوى بل كان ذلك مجرد التكذيب لهما فما افاده الشهيد اظهر .
حكم اختلاف المحلل والمراة في الإصابة وعدمها
4 - إذا اتفق المحلل والمراة على الإصابة بعد دخول المحلل فلا كلام في أنها تحل للزوج الأول وان كذبها فعن الشيخ في المبسوط « 2 » انه يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 353 . والعبارة منقولة بتصرف واختصار .
( 2 ) المبسوط ج 5 ص 111 قوله : وان قال الزوج الثاني ما أصبتها ، فان غلب على ظنه صدقها قبل قوله : ا ، وان غلب كذبها تجنبها وليب بحرام . انتهى .