تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
ونحوه خبر أبان بن تغلب عنه ( ع ) « 1 » . وموردهما وان كان الاخبار عن عدم الزوج الا ان مقتضى اطلاق الجواب هي المصدقة على نفسها قبول قولها في التزويج أيضا . فما في الجواهر من أن قبول قولها في الخلو من الزوج لا يقتضي قبوله في حصول التزويج « 2 » في غير محله لان العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد . وهما صريحان في أنها مصدقة وان لم يعلم كونها ثقة للتصريح في خبر ابان باني لا آمن من أن تكون ذات بعل أو من العواهر . فيحمل صحيح حماد بقرينتهما على استحباب الاجتناب ان لم تكن ثقة .

[ إذا عينت المحلل فكذبها في أصل النكاح ]

3 - إذا عينت المحلل فكذبها في أصل النكاح فعن الشهيد الثاني احتمال تصديقها في التحليل وان لم يثبت عليه موجب الزوجية لوجود المقتضى لقبول قولها مع تكذيبه وهو امكان صدقها مع تعذر إقامة البينة على جميع ما تدعيه ومجرد انكاره لا يمنع صدقها في نفس الامر وعدمه « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 462 باب انها مصدقة على نفسها ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 10 من أبواب المتعة ص 31 ح 26442 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 174 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 181 .