شرح
فالحق ان يستدل له مضافا إلى ما عرفت : بصحيح حماد عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها : اني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع ؟ قال ( ع ) : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها « 1 » .
وهذا الخبر موافق للقاعدة التي أشرنا إليها فما في الجواهر من الغاء الشرطية عن المفهوم لأنه لا مدخلية لوثاقة المدعي من حيث كونه كذلك في تصديقه « 2 » غير تام .
ويشهد به أيضا : النصوص الدالة على تصديق النساء في عدم الزوج أو خلوها منه بموت أو نحوه كالصحيح المروي عن ميسر : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : القى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : الك زوج ؟ فتقول : لا فأتزوجها ؟ قال ( ع ) : نعم هي المصدقة على نفسها « 3 »
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 34 باب أحكام الطلاق ح 24 ، الوسائل ج 22 باب 11 من أبواب أقسام الطلاق ص 133 ح 28203 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 173 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 462 باب انها مصدقة على نفسها ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 10 من أبواب المتعة ح 26442 .