شرح
قول من لا منازع له « 1 » .
وثالثة : بما عن الشهيد الثاني في المسالك قال : ربما مات الزوج أو تعذر مصادفته لغيبته ونحوها فلو لم يقبل منها ذلك لزم الاضرار بها والحرج المفيين « 2 » .
ولكن يرد على الأول : انه لا يقتضي تصديقها في غيرهما كالتزويج والطلاق .
ويرد الثاني : انه لم تثبت تلك القاعدة بنحو تشمل المقام بل الثابت خلافها الا ترى انه لم يتوهم أحد قبول قول كل من يخبر عن موضوع من الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الاحكام بل اعتبروا فيه كونه ثقة بل والتعدد والمقام من هذا القبيل فإنها تخبر عن موضوع متعلق بالزوج الأول وهو مكلف بتكليف تحريمي بالنسبة اليه فلا وجه لقبول قولها نعم بناء على ما ذكرناه من حجية خبر الواحد الثقة في الموضوعات في غير باب المرافعات الأظهر قبول قولها إذا كانت ثقة كما هو مفاد النص الخاص الآتي .
ويرد على الثالث : عدم لزوم الضرر والحرج من المنع عن تزويج شخص خاص إياها .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 349 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 180 .