تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
حجية قول المرأة في التزويج ومضي العدة بقي في المقام فروع :

[ حصول التحليل بالذمي كالمسلم ]

1 - لا خلاف « 1 » بين الأصحاب في حصول التحليل بالذمي كالمسلم لأنهم لم يذكروا من شروط المحلل الاسلام فلو كانت الزوجة كتابية والزوج مسلما بناء على ما هو الحق من جواز تزويجها ابتداء أو كان ذميا فاسلم بعد التزويج وطلقها ثلاثا ثم تزوجها ذمي يحصل التحليل لاطلاق الأدلة من الكتاب والسنة .

حجية قول المرأة في التزويج ومضي العدة

2 - المشهور « 2 » بين الأصحاب انه يقبل قول المرأة إذا ادعت انها تزوجت ومضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة فيجوز للزوج الأول تزويجها وفي الجواهر بل لا أجد فيه خلافا محققا « 3 » . واستدل له : تارة : بما عن المبسوط من أن في جملة ذلك ما لا يعلم الا منها كالوطء وانقضاء العدة « 4 » . وأخرى : بما في الحدائق من أنه من القواعد المقررة عندهم قبول
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 341 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 180 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 173 . ( 4 ) البسوط ج 32 ص 173 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212 | السيد محمد صادق الروحاني