تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
ذلك من النصوص وقد أنهاها في الحدائق « 1 » إلى سبعة . وقد حمل الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) الطائفة الثانية على أن الزوج الثاني لم يدخل بها أو كان تزوجها متعة أو لم يكن بالغا فان في جميع هذه المواضع لا يحصل التحليل كما تقدم « 3 » ولا يخفى بعد الجميع كما صرح به جمع من الأساطين « 4 » . وعن كشف اللثام وعندي : انه لا تعارض بينهما لاحتمال ان يراد بما في بعضها من كونها عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت انها تكون زوجة ويجوز له الرجوع إليها بعد التطليقتين فيفيد الهدم وان المراد بمضي الواحدة انهدامها « 5 » . وفيه : انه لا يصح هذا الحمل في صحيح الحلبي وابن مهزيار راجعهما بل وفي أكثرها ولذلك قال صاحب الحدائق « 6 » انه يتعين تقديم عدم الهدم لان من المرجحات عند التعارض الشهرة الروائية وموافقة الكتاب وموافقة الاحتياط واصحية السند وكون
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 334 - 335 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 32 ذيل ح 16 . ( 3 ) تقدم في بحث المحلل وما يعتبر فيه ص 196 - 197 من هذا الجزء . ( 4 ) كما في مسالك الأفهام ج 9 ص 172 ، نهاية المرام ج 2 ص 68 . ( 5 ) كشف اللثام ج 2 ص 133 ط . ق . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 338 - 341 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209 | السيد محمد صادق الروحاني