شرح
هي على ما بقي من الطلاق وقال أمير المؤمنين ( ع ) : سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة « 1 » .
وموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله قال سأله بعض أصحابنا وانا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول ؟ فقال ( ع ) : نكاح جديد وطلاق جديد وليس التطليقة الأولى بشيء هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات « 2 » .
الثانية : ما يدل على عدم الهدم وهي نصوص كثيرة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول ؟ قال ( ع ) : هي عنده على تطليقتين باقيتين « 3 » .
وصحيح علي بن مهزيار : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 34 باب أحكام الطلاق ح 25 ، الوسائل ج 22 باب 6 من أبواب أقسام الطلاق ص 125 ح 28179 .
( 2 ) نوادر الأشعري ص 114 ح 286 ، الوسائل ج 22 باب 6 من أبواب أقسام الطلاق ص 128 ح 28190 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 31 باب أحكام الطلاق ح 12 ، الوسائل ج 22 باب 6 من أبواب أقسام الطلاق ص 126 ح 28182 .