شرح
المتأخرين واختاره صاحب الحدائق « 1 » .
وعن المصنف في التحرير « 2 » وسيد المدارك « 3 » والمحقق السبزواري « 4 » التردد في المسالة وفي المسالة طائفتان من النصوص : الأولى : ما يدل على الهدم كموثق رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول ايهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال ( ع ) : نعم « 5 » ونحوه اخباره « 6 » الاخر .
وخبر عبد الله بن عقيل قال : اختلف رجلان في قضية إلى علي ( ع ) وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر :
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 333 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 57 ط . ق .
( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 67 - 69 .
( 4 ) كفاية الأحكام ص 203 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 77 باب ما يهدم الطلاق ح 3 . . وح 28180 ، التهذيب ج 8 ص 31 باب أحكام الطلاق ، ح 11 ، وح 28189 ، نوادر الأشعري ص 113 ، ح 283 . الوسائل ج 22 باب 6 من أبواب أقسام الطلاق ص 125 - 128 ح 28177 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 77 باب ما يهدم الطلاق ح 3 . . وح 28180 ، التهذيب ج 8 ص 31 باب أحكام الطلاق ، ح 11 ، وح 28189 ، نوادر الأشعري ص 113 ، ح 283 . الوسائل ج 22 باب 6 من أبواب أقسام الطلاق ص 125 - 128 ح 28177 .