تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
الحسن ( ع ) روى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب ( ع ) : صدقوا . وروى بعضهم : انها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وان تلك التي طلقت ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره - فوقع ( ع ) بخطه : لا « 1 » . وصحيح منصور عن الإمام الصادق ( ع ) في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول قال ( ع ) : هي عنده على ما بقي من الطلاق « 2 » . ونحوه صحيح ابن مسكان عن محمد الحلبي عنه ( ع ) « 3 » إلى غير
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 426 باب تحليل المطلقة لزوجها ح 6 ، الوسائل ج 22 باب 6 من أبواب أقسام الطلاق ص 127 ح 28184 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 32 باب أحكام الطلاق ح 13 و 14 ، الوسائل ج 22 باب 6 من أبواب أقسام الطلاق ص ص 127 ح 28185 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 32 باب أحكام الطلاق ح 13 و 14 ، الوسائل ج 22 باب 6 من أبواب أقسام الطلاق ص ص 127 ح 28185 .