تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها .
شرح
قال ( ع ) : لا لان الله تعالى يقول :فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُفان طلقها والمتعة ليس فيها طلاق « 1 » . ونحوها خبر الصيقل الاخر « 2 » .

المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث

( و ) هل المحلل ( كما يهدم الثلاث يهدم ما دونها ) على وجه تكون المرأة لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلقة ولا يحسب تلك الطلقة أو الطلقتان أم لا ؟ قولان : المشهور « 3 » بين الأصحاب هو الأول . وعن الشيخ في الخلاف « 4 » نسبة الثاني إلى بعض أصحابنا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 34 باب أحكام الطلاق ح 22 وح 28196 ، الكافي ج 5 ص 425 باب تحليل المطلقة لزوجها ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 9 من أبواب أقسام الطلاق ص 131 - 132 ح 28199 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 34 باب أحكام الطلاق ح 22 وح 28196 ، الكافي ج 5 ص 425 باب تحليل المطلقة لزوجها ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 9 من أبواب أقسام الطلاق ص 131 - 132 ح 28199 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 333 . ( 4 ) الخلاف ج 4 ص 488 - 489 مسألة 59 .