الدائم .
شرح
اعتبار دوام العقد
والرابع : ان يكون بالعقد ( الدائم ) فلا يكفي نكاح المتعة ولا يحصل به التحليل اتفاقا نصا وفتوى كما في الحدائق « 1 » بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 2 » . ويشهد به جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول ؟ قال ( ع ) : لا « 3 » . وموثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول ؟ قال ( ع ) : لا حتى تدخل فيما خرجت منه « 4 » . وخبر الصيقل عنه ( ع ) قال : قلت له : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 330 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 162 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 425 باب تحليل الملطقة لزوجها ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 9 من أبواب أقسام الطلاق ص 131 ح 28197 .
( 4 ) التهذيب ج 33 باب أحكام الطلاق ح 21 ، الوسائل ج 22 باب 9 من أبواب أقسام الطلاق ص 131 ح 28198 .