تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
بالعقد الصحيح .
شرح
اعتبار دوام العقد

[ العقد الصحيح ]

الثالث : ان يكون ذلك ( بالعقد الصحيح ) فلا يكفي الوطء حراما أو شبهة ولو بالعقد الفاسد بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » كما في الجواهر . ويشهد به مضافا إلى النصوص الآتية في عدم الاكتفاء بالعقد المنقطع والى ما دل عليه الكتاب والسنة من اعتبار ان تنكح زوجا غيره وهو لا يصدق في هذه الموارد قطعا حسن الفضيل عن أحدهما ( ص ) عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين يحل له ان يراجعها ان أراد مولاها ؟ قال : لا قلت أرأيت ان وطئها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها ؟ قال ( ع ) : حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول « 2 » . ونحوه خبر عبد الملك « 3 » وصحيح الحلبي « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 161 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 87 باب أحكام الطلاق ح 217 ، الوسائل ج 22 باب 27 من أبواب أقسام الطلاق ص 166 ح 28293 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 84 باب أحكام الطلاق ح 205 ، الوسائل ج 22 باب 27 من أبواب أقسام الطلاق ص 165 ح 28292 . ( 4 ) نوادر الأشعري ص 114 ح 285 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203 | السيد محمد صادق الروحاني