قبلًا .
شرح
الثالثة : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها « 1 » .
والنبوي المشهور من الجانبين : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك « 2 » . ونحوها غيرها فلا إشكال في اعتبار الدخول .
انما الكلام في موارد :
1 - هل يعتبر كون الوطء ( قبلا ) أم يكفي الوطء دبرا ؟
مقتضى اطلاق النصوص غير النبوي الثاني ، ولكن النبوي باعتبار قوله : حتى تذوقي عسيلته ظاهر في الوطء قبلا كما لا يخفى .
2 - هل يعتبر كون الوطء بحد يكون موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها أم لا يعتبر ذلك ؟
الظاهر اعتباره : لعدم ذوق العسيلة من الجانبين بدون ذلك : ولأن ذلك مناط احكام الوطء والدخول في كل مقام اعتبرا فيه وظاهرهم الاتفاق عليه .
3 - هل يعتبر الانزال أم لا ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 76 باب التي ال تحل لزوجها حتّى تنكح ح 5 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 114 ، ح 28152 .
( 2 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 144 ح 403 ، المستدرك ج 15 باب 7 من أبواب أقسام الطلاق ص 328 ح 18400 ، الجامع الصحيح ج 3 ص 427 .