تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
قبلًا .
شرح
الثالثة : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها « 1 » . والنبوي المشهور من الجانبين : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك « 2 » . ونحوها غيرها فلا إشكال في اعتبار الدخول . انما الكلام في موارد : 1 - هل يعتبر كون الوطء ( قبلا ) أم يكفي الوطء دبرا ؟ مقتضى اطلاق النصوص غير النبوي الثاني ، ولكن النبوي باعتبار قوله : حتى تذوقي عسيلته ظاهر في الوطء قبلا كما لا يخفى . 2 - هل يعتبر كون الوطء بحد يكون موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها أم لا يعتبر ذلك ؟ الظاهر اعتباره : لعدم ذوق العسيلة من الجانبين بدون ذلك : ولأن ذلك مناط احكام الوطء والدخول في كل مقام اعتبرا فيه وظاهرهم الاتفاق عليه . 3 - هل يعتبر الانزال أم لا ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 76 باب التي ال تحل لزوجها حتّى تنكح ح 5 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 114 ، ح 28152 . ( 2 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 144 ح 403 ، المستدرك ج 15 باب 7 من أبواب أقسام الطلاق ص 328 ح 18400 ، الجامع الصحيح ج 3 ص 427 .