شرح
ويشهد به جملة من النصوص كخبر أبي حاتم عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها ؟ قال ( ع ) : لا حتى يذوق عسيلتها « 1 » .
وخبر زرارة الإمام الباقر ( ع ) : في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الاخر عسيلتها « 2 » .
وصحيح محمد بن قيس عنه ( ع ) : من طلق امرأته ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول « 3 » .
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في المطلقة التطليقة
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 425 باب تحليل المطلقة لزوجها ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 7 من أبواب أقسام الطلاق ص 129 ح 28191 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 76 باب التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 113 ، ح 28151 .
( 3 ) نوادر الأشعري ص 111 ح 275 ، الوسائل ج 22 باب 7 من أبواب أقسام الطلاق ص 129 ح 28192 .