شرح
وأخرى : بأن المعتبر في حصول التحليل ذوق العسيلة من الجانبين كما في النصوص الآتية وهو لا يتحقق الا في البالغ اما لان المراد به الانزال أو لان ذلك هو الفرد الكامل من لذة الجماع كما في الجواهر « 1 » .
وثالثة : بظهور الكتاب والسنة في كون المحلل نكاح زوج آخر مستقل بالعقد خصوصا وقد وقع في الآية بعد ذلك قوله : فإن طلقها ومن المعلوم ان الطلاق لا يصدر من غير البالغ كما فيها أيضا .
ورابعة : باصالة بقاء الحرمة .
وخامسة : بمكاتبة علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا ( ع ) رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها غلام لم يحتلم ؟ قال ( ع ) : لا حتى يبلغ فكتبت اليه : ما حد البلوغ ؟ فقال ( ع ) : ما أوجب على المؤمنين الحدود « 2 » .
ولكن يرد على الأول : ما تكرر منا في هذا الشرح من أن الانصراف الناشئ من كثرة فرد وندرة آخر لا يصلح منشا لتقييد الاطلاق .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 159 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 76 باب التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح ح 6 ، الوسائل ج 22 باب 8 من أبواب أقسام الطلاق ص 130 ح 28195 .