تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
والوطء .
شرح
ويرد على الثاني : ما سيجيء « 1 » من أن المراد بذوق العسيلة هو لذة الجماع ولا وجه للحمل على إرادة الفرد الكامل كما ستعرف . ويرد على الثالث : منع ظهور الكتاب والسنة في ذلك فإنهما تدلان على أن الموجب لزوال الحرمة تزويج المطلقة زوجا آخر ولم ينسب الفعل إلى الزوج حتى يدعي ظهورهما في استقلاله فيه . ويرد على الرابع : انه لا مورد للأصل مع وجود الدليل اما المطلق أو المقيد . اما الخامس : فهو متين ولا يرد عليه ما أورده الشهيد الثاني « 2 » ( قدس سره ) من ضعفه « 3 » فإنه منجبر بالعمل قطعا فلا إشكال في الحكم .

اعتبار الوطء في زوال الحرمة

( و ) الثاني : ( الوطء ) اجماعا من المسلمين « 4 » عدا سعيد بن المسيب « 5 » فإنه اكتفى بالعقد .
هامش
( 1 ) يأتي في بحث : اعتبار دوام العقد . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 166 . ( 3 ) رجال الطوسي ص 361 رقم 29 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 167 ، وجواهر الكلام ج 32 ص 160 . ( 5 ) راجع المحلى لابن حزم ج 10 ص 178 .