تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود « 1 » . وللأصحاب في الجمع بين النصوص مسالك : 1 - ما عن الشيخ « 2 » ( قدس سره ) وجماعة « 3 » وهو حمل النصوص الأولى على طلاق السنة ونصوص المنع على طلاق العدة الذي قد مرَّ اعتبار المواقعة بعد الرجعة فيه . وأورد عليه : جمع من الأساطين « 4 » بان كلا من الاخبار ورد في الرجل يطلق على الوجه المذكور ويجيب الامام بالجواز أو النهي من غير استفصال فيفيد العموم من الطرفين فلا يكون الجمع المذكور عرفيا . ولذا قال المحقق في الشرائع : انه تحكم « 5 » وقد استشهد لهذا الجمع بخبر بني المعلى وأبي بصير « 6 » ولوضوح عدم شهادتهما بذلك أغمضت عن ذكرهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 66 باب تفسير طلاق السنة ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 2 من أبواب أقسام الطلاق ص 109 ح 28142 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 46 ذيل ح 60 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 9 ص 139 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 590 . ( 6 ) تقدما في صفحة 172 - 173 من هذا الجزء .