شرح
2 - ما عن المحدث الكاشاني ( رحمة الله عليه ) وهو حمل الأولى على ما لو كان غرضه من الرجعة أن تكون في حباله وله فيها حاجة ثم بدا له ان يطلقها فلا حاجة إلى المس ويصح طلاقه والثانية على ما لو كان غرضه من الرجعة التطليقة الأخرى إلى أن تبين منه فلا يصح طلاقها بعد المراجعة حتى يمسها .
وقد استشهد لهذا الجمع تارة : بان غرض الناس من المراجعة البينونة .
وأخرى : بخبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق ( ع ) : لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى الله تعالى ان يطلق ويراجع وهو ينوي الامساك « 1 » .
وثالثة : بالمروي في تفسير قوله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا عن الإمام الصادق ( ع ) : الرجل يطلق حتى إذا كادت ان يخلو اجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله تعالى عن ذلك « 2 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 501 باب طلاق العدة ح 4762 ، الوسائل ج 22 باب 34 من أبواب أقسام الطلاق ص 171 ح 28309 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 501 باب طلاق العدة ح 4761 ، الوسائل ج 22 باب 34 من أبواب أقسام الطلاق ص 172 ح 28310 .