شرح
ولكنه أيضا تبرعي والخبران لا يشهدان به بل هما يدلان على عدم جواز الرجوع والطلاق للاضرار واما انه يعتبر في هذا الطلاق الجماع فهما أجنبيان عنه .
3 - ما عن جماعة منهم الشهيد الثاني « 1 » وسيد المدارك « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » وهو حمل نصوص المنع على الكراهة واخبار الجواز على أصل الإباحة .
وفيه : ان هذا الجمع وان كان يتم بالنسبة إلى صحيح ابن الحجاج وموثق إسحاق بل قوله في الموثق بعد قول الإمام خالف السنة قلت : فليس ينبغي لها الخ .
يشهد به فإنه يظهر منه ان إسحاق فهم من قول الإمام ( ع ) : خالف السنة المستحب والأولى ولكنه لا يتم بالنسبة إلى صحيح أبي بصير إذ لو جمع بين قوله ( ع ) فيه : لم يكن طلاقه لها طلاقا مع قوله في النصوص الأولة كانت التطليقة ثابتة لا ريب في أن أهل العرف يرونهما متهافتين ولا يكون أحدهما قرينة على الاخر الذي هو الملاك في كون الجمع عرفيا .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 141 .
( 2 ) نهاية المرام ج 2 ص 58 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 140 .