تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضتها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » ونحوها غيرها . والأول من هذه النصوص في الطلاق في الطهر الأول والأخيران في الطلاق في طهر آخر . الثانية : ما يدل على اعتبار الوقاع في الطلاق الثاني كصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها « 2 » . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال ( ع ) : خالف السنة . قلت : فليس ينبغي لها إذا هو راجعها ان يطلقها الا في طهر ؟ قال : نعم .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 45 باب احكام الطلاق ح 59 ، الوسائل ج 22 باب 19 من أبواب أقسام الطلاق ص 143 ح 28229 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 73 باب المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 17 من أبواب أقسام الطلاق ص 141 ح 28222 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191 | السيد محمد صادق الروحاني