شرح
أو طهر آخر من دون المواقعة ؟
فالمشهور « 1 » بين الأصحاب ان له ذلك وعن ابن أبي عقيل « 2 » : انه لا يجوز الطلاق الثاني الا بعد المواقعة ونصوص الباب طائفتان : الأولى : ما يدل على الجواز كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها بشهود تبين منه ؟ قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد ؟ قال : تبين منه قلت : فإنه فعل ذلك بامرأة حامل تبين منه ؟ قال ( ع ) : ليس هذا مثل هذا « 3 » .
وصحيح محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواض قالا : سألنا أبا عبد الله ( ع ) عن رجل طلق امرأته واشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة اتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال ( ع ) : نعم إذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة « 4 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 89 - 90 ط . ج .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 137 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 92 باب أحكام الطلاق ح 236 ، الوسائل ج 22 باب 19 من أبواب أقسام الطلاق ص 144 ح 28232 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 45 باب أحكام الطلاق ح 58 ، الوسائل ج 22 باب 19 من أبواب أقسام الطلاق ص 143 ح 28228 .