ويشترط في المحلل .
شرح
وما افاده الشهيد الثاني من أنه لو لم يظهر الوجه في الجمع لكان متعينا حذرا من اطراح أحدهما رأسا « 1 » غريب فإنه في الخبرين المتعارضين لا بد من الرجوع إلى المرجحات وطرح أحدهما لا الجمع التبرعى .
فالأظهر انهما متعارضتان والترجيح مع الطائفة الأولى لأنها المشهورة بين الأصحاب ولموافقتها للكتاب الدال على جواز طلاق الزوجة مطلقا من غير اعتبار الجماع وهذه زوجة بعد الرجوع فلا إشكال في الحكم .
المحلل وما يعتبر فيه
وتمام الكلام في هذا الفصل بالبحث في مسائل : الأولى : قد عرفت سابقا انه إذا وقعت الطلقات الثلاث مترتبة واجدة لجميع شرائط الصحة تحرم المطلقة على المطلق حتى تنكح زوجا غيره . ( و ) انما الكلام في المقام فيما ( يشترط في المحلل ) والمعروف بين الأصحاب انه شروط أربعة :هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 142 .