شرح
قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم « 1 » .
وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) سألته عن طلاق السنة ؟
إلى أن قال : واما طلاق الرجعة فان يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت اشهد الشاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها ان تعتد بثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة فان طلقها واحدة بشهود على طهر ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقا لأنه طلق طالقا .
إلى أن قال : فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل ان يدنسها بموافقة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقضي الطهر الا بموافقة بعد الرجعة وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 74 باب المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 17 من أبواب أقسام الطلاق ص 141 ح 28223 .