شرح
ولا يجوز ان يراجعها ويطلقها قبل الوضع طلاقا سنيا لأنه مشروط بالخروج عن العدة التي هي هنا وضع الحمل فطلاق السنة طلاقا ثانيا لا يكون للحامل .
والى ذلك نظر المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكى المختلف قال : طلاق العدة والسنة واحد وانما يصير للسنة بترك المراجعة وترك المواقعة وللعدة بالرجعة في العدة والمواقعة فان طلقها لم يظهر انه للسنة أو للعدة الا بعد وضع الحمل لأنه ان راجع قبله كان طلاق العدة وان تركها حتى تضع كان طلاق السنة فان قصد الشيخ ذلك فهو حق ويحمل الاخبار عليه « 1 » انتهى .
طلاق الحائل ورجوعها
السادس : إذا طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم راجعها فان واقعها وطلقها في طهر آخر صح اجماعا « 2 » ونصوصا وفي الجواهر بل هو من قطعيات المذهب « 3 » . انما الكلام في أنه هل يجوز الطلاق بعد الرجوع في ذلك الطهرهامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 364 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 590 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 136 .