شرح
أقول : اما خبر منصور فهو لضعف سنده يطرح لجهالته « 1 » ولجهالة ابنه الراوي « 2 » عنه .
واما الطائفة الثالثة : فلا تدل على ما ذكر فان قوله ( ع ) : ليس هذا مثل هذا يدل على عدم جواز طلاق الحامل بعد الرجوع الا بعد المواقعة بل لعل المراد ان هذا غير هذا يصح الطلاق ثانيا حتى بعد الوقاع في نفس ذلك الطهر .
واما الطائفة الثانية : فالخبر الأول منها لا ينافي الطائفة الأولى لأنهما مثبتان ولا يحمل المطلق منهما على المقيد .
واما الخبر الثاني فهو مقطوع والمنسوب اليه الحكم مجهول فلا يصلح للتقييد فلم يبق الا الأولى والرابعة ويمكن الجمع بينهما بوجوه .
اما حمل الثانية على إرادة الطلاق الموجب لبينونة المطلقة المجوزة لتزويج الغير إياها وخروجها عن قيد زوجية المطلق بالمرة كما يشهد به قوله في الصحيح متفرعا على أن طلاق الحامل واحد فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .
هامش
( 1 ) رجال الطوسي ص 306 رقم 533 قوله : منصور بن الوليد الصيقل الكوفي ، يكنى أبا محمّد ، روى عنهما عليهما السلام .
( 2 ) لم نعثر على ترجمةٍ ل - ه .