تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
حامل ؟ قال ( ع ) : ليس هذا مثل هذا « 1 » . ومنها : ما دل على أن طلاقها واحد كصحيح الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) : طلاق الحامل واحد فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه « 2 » . وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : الحبلى تطلق تطليقة واحدة « 3 » . ونحوهما غيرهما . ومنها : ما دل على النهي عن الزيادة كخبر منصور الصيقل عنه ( ع ) في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ؟ قال : يطلقها قلت : فيراجعها ؟ قال ( ع ) : نعم يراجعها قلت : فإنه بدا له بعدما راجعها ان يطلقها ؟ قال ( ع ) : لا حتى تضع « 4 » هذه جميع نصوص الباب .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 92 باب أحكام الطلاق ح 236 ، الوسائل ج 22 باب 20 من أبواب أقسام الطلاق ص 148 ح 28232 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 70 باب أحكام الطلاق ح 135 ، الوسائل ج 22 باب 20 من أبواب أقسام الطلاق ص 148 ح 28234 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 70 باب أحكام الطلاق ح 152 ، الوسائل ج 22 باب 20 من أبواب أقسام الطلاق ص 146 ح 28237 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 70 باب أحكام الطلاق ح 157 ، الوسائل ج 22 باب 20 من أبواب أقسام الطلاق ص 147 ح 28240 .