شرح
يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة قال ( ع ) : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره « 1 » .
وموثقه الثالث عن أبي الحسن الأول ( ع ) عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال ( ع ) : نعم قلت : الست الذي قلت لي إذا جامع لم يكن له ان يطلق ؟ قال ( ع ) : ان الطلاق لا يكون الا على طهر قد بان أو حمل قد بان وهذه قد بان حملها « 2 » .
ومنها : ما يدل على الجواز في خصوص طلاق العدة كحسن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( ع ) : عن طلاق الحبلي ؟ فقال ( ع ) : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت : فله ان يراجعها ؟ قال : نعم وهي امرأته قلت : فان راجعها ومسها ثم أراد ان يطلقها تطليقة أخرى ؟ قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر قلت : فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 71 باب أحكام الطلاق ح 156 ، الوسائل ج 22 باب 20 من أبواب أقسام الطلاق ص 147 ح 28239 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 72 باب أحكام الطلاق ح 158 ، الوسائل ج 22 باب 20 من أبواب أقسام الطلاق ص 147 ح 28241 .