شرح
قال ( ع ) : نعم قلت : فما عدتها ؟ قال ( ع ) : عدتها ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج « 1 » .
وما رواه الشيخ باسناده عن ابن بكير والفضل بن محمد الأشعري عن بعضهم قال في الرجل يكون له المرأة الحامل وهو يريد ان يطلقها قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك ان يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ثم يبدو له فيطلق فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع « 2 » .
ومنها : ما يدل على عدم جواز طلاق الحامل بعد الرجوع بدون الجماع : كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت : له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها بشهود تبين منه ؟ قال ( ع ) : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد ؟ قال ( ع ) : تبين منه قلت : فإنه فعل ذلك بامرأة
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 82 باب طلاق الحامل ح 12 ، الوسائل ج 22 باب 20 من أبواب أقسام الطلاق ص 148 ح 28244 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 72 باب أحكام الطلاق ح 160 ، الوسائل ج 22 باب 20 من أبواب أقسام الطلاق ص 148 ح 28242 .